مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
153
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
2 - الصلاة في جلد ميتة طاهر العين : أجمع الفقهاء على عدم جواز الصلاة في جلد الميتة وإن كان ممّا يؤكل لحمه ، دبغ أم لم يدبغ « 1 » ؛ لتواتر النصوص بذلك « 2 » . نعم ، صرّح جماعة باختصاص المنع بميتة ذي النفس « 3 » ؛ لكونه المتبادر من الإطلاق والمنصرف إلى الذهن « 4 » ، وإطلاق النصّ يقتضي عدم الفرق بين ذات النفس وغيرها « 5 » ، وهو ما استوجهه بعضهم « 6 » ، وبه احتاط جماعة « 7 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : صلاة ، لباس ) 3 - الانتفاع به في غير الصلاة : اختار جمع من فقهائنا عدم جواز الانتفاع بجلد الميتة من ذي النفس مطلقاً « 8 » ، بل نسب إلى جمهور علمائنا ؛ لعموم الأخبار الدالّة على المنع من الانتفاع بالميتة مطلقاً « 9 » . وذهب آخرون إلى جواز الانتفاع به فيما لا تشترط فيه الطهارة « 10 » ، كالاستقاء به في البساتين كما صرّح به بعضهم « 11 » . وعلّل السيّد الخوئي ذلك بقوله : « لأنّ المنع عن استعمال الميتة والانتفاع بها وإن ورد في بعض الأخبار إلّاأنّه معارض بالأخبار المجوّزة ، ومعه لابدّ من حمل المانعة على التصرّفات المتوقّفة على الطهارة أو الكراهة وإن كان ترك الانتفاع بها هو الموافق للاحتياط » « 12 » .
--> ( 1 ) الروض 2 : 570 . كشف اللثام 3 : 200 . الحدائق 7 : 50 . الرياض 3 : 151 . جواهر الكلام 8 : 49 . وانظر : مهذّب الأحكام 5 : 272 . ( 2 ) الروض 2 : 570 . جواهر الكلام 8 : 49 . وانظر : الرياض 3 : 151 . مهذّب الأحكام 5 : 272 . ( 3 ) المدارك 3 : 162 . الرياض 3 : 152 . جواهر الكلام 8 : 63 . مصباح الفقيه 10 : 199 . ( 4 ) انظر : الرياض 3 : 152 . جواهر الكلام 8 : 63 . مصباحالفقيه 10 : 199 . ( 5 ) الرياض 3 : 152 . ( 6 ) الحبل المتين 2 : 192 - 193 . ( 7 ) العروة الوثقى 2 : 334 ، مع تعليقاتها . ( 8 ) الوسيلة : 362 . المختلف 8 : 341 . المسالك 12 : 95 . مصابيح الظلام 4 : 481 - 486 . الرياض 12 : 176 - 178 ، 229 . جواهر الكلام 5 : 304 ، و 36 : 402 . ( 9 ) المسالك 12 : 95 . مصابيح الظلام 4 : 479 . جواهر الكلام 36 : 402 . ( 10 ) كشف الغطاء 2 : 395 . مصباح الفقيه 7 : 160 . العروةالوثقى 1 : 130 - 131 ، م 19 . مصباح الفقاهة 1 : 66 . ( 11 ) النهاية : 587 . الشرائع 3 : 227 . الإرشاد 2 : 113 . مصباح الفقيه 7 : 160 . ( 12 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 293 - 294 .